نأما على القول الصحيح وهو رواية عن أحمد: فمتى زال تغير الماء على أي وجه كان؛ بنزح، أو إضافة ماء إليه، أو بزوال تغيره بنفسه. أو بمعالجته طهر بذلك.
وسواء كان قليلاً أو كثيرًا؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا([1]) .
ولا علة للتنجيس على التحقيق إلا التغير بالنجاسة، فما دام التغير موجودًا فنجاسته محكوم بها، ومتى زال التغير طهر.
وأما على المذهب: فلا يخلو الماء: إما أن يكون أقل من قلتين، أو يكون قلتين فقط أو يكون أكثر منهما.
فإن كان أقل من قلتين: لم يطهر إلا بإضافة طهور كثير إليه.
وإن كان قلتين فقط: طهر بأحد أمرين:
إما بإضافة طهور كثير إليه مع زوال التغير.
وإما بزوال تغيره بنفسه.
وإن كان أكثر من قلتين: طهر بأحد ثلاثة أشياء:
هذين الأمرين.
أو بنزح يبقى بعده كثيرٌ غير متغير.
إلا إذا كان مجتمعًا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير إليه مع زوال التغير لا بد منه في الأحوال كلها.
وهل يشترط شيء آخر معه أم لا؟
قد ذكرنا تفصيله الجامع.