منتدى الإشراقات العلمية
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى 2510
أهلا و سهلا بك عزيزي الزائر ، إذا كنت عضوا فالرجاء الدخول باسم حسابك ، أما إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى فيمكنك التسجيل معنا أو زيارة القسم الذي ترغب في الإطلاع على مواضيعه، كما بإمكانك إضافــة اقتراحات و توجيهات و أنت زائر من خلالــ : منتدى آراء و إقتراحات الزوار. نتمنى لك إقــامة ممتعة، فحللتم أهـــلا و نزلتمـ سهـــــلا.
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى 13400110
منتدى الإشراقات العلمية
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى 2510
أهلا و سهلا بك عزيزي الزائر ، إذا كنت عضوا فالرجاء الدخول باسم حسابك ، أما إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى فيمكنك التسجيل معنا أو زيارة القسم الذي ترغب في الإطلاع على مواضيعه، كما بإمكانك إضافــة اقتراحات و توجيهات و أنت زائر من خلالــ : منتدى آراء و إقتراحات الزوار. نتمنى لك إقــامة ممتعة، فحللتم أهـــلا و نزلتمـ سهـــــلا.
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى 13400110
منتدى الإشراقات العلمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


البوابة الإلكترونية لمدينة أولف - صوت مدينة أولف
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مجلة المنتدى الإلكترونية (النبراس) في عددها السادس
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_icon10الجمعة 1 سبتمبر 2023 - 11:22 من طرف ismainame

» تداعيات جائحة كورونا على حرّية الصّحافة: تجاوز العوارض المؤقّتة لتقييد النّشاط الصّحفي والإعلامي
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_icon10الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 23:30 من طرف DahmaneKeddi

» وقفة مهمّة عند آخر الإختراعات التّقنية لشركة Apple
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_icon10الجمعة 11 مارس 2022 - 10:51 من طرف DahmaneKeddi

» مواقيت الصلاة لشهر رمضان المبارك 1441هـ حسب مدينة أولف وضواحيها
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_icon10الأحد 26 أبريل 2020 - 20:41 من طرف DahmaneKeddi

» هنيئا لنا ولكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_icon10الجمعة 24 أبريل 2020 - 23:06 من طرف DahmaneKeddi

» أعراض نقص فيتامين سي في الجسم
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_icon10الإثنين 21 يناير 2019 - 19:59 من طرف DahmaneKeddi

» مستجدات السنة الخامسة"الجيل الثاني"
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_icon10الأحد 23 سبتمبر 2018 - 23:43 من طرف تواتي عبد الحميد

» تمارين في الدوال الأسية و اللوغارتمية
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_icon10الجمعة 21 سبتمبر 2018 - 16:57 من طرف aek1000

» تهنئة لكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_icon10الأربعاء 22 أغسطس 2018 - 21:29 من طرف DahmaneKeddi

» تعزية لعائلة البوكادي على إثر وفاة فقيدهم الطالب أحمد بن محمد عبد الله
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_icon10الأربعاء 18 يوليو 2018 - 18:53 من طرف DahmaneKeddi

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
DahmaneKeddi
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Vote_rcap2ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Voting_barميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Vote_lcap2 
المتميز
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Vote_rcap2ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Voting_barميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Vote_lcap2 
keddi1990
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Vote_rcap2ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Voting_barميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Vote_lcap2 
دمعة قلم
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Vote_rcap2ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Voting_barميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Vote_lcap2 
@عمر@
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Vote_rcap2ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Voting_barميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Vote_lcap2 
B.Adel
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Vote_rcap2ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Voting_barميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Vote_lcap2 
FAKKI
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Vote_rcap2ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Voting_barميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Vote_lcap2 
LMDLAMINE
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Vote_rcap2ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Voting_barميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Vote_lcap2 
djalloul-88
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Vote_rcap2ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Voting_barميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Vote_lcap2 
sam.sim
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Vote_rcap2ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Voting_barميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Vote_lcap2 
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 5047 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو Ayoub Pho فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 55279 مساهمة في هذا المنتدى في 8957 موضوع
تصويت
هل توافق على سياسة التقشف في الجزائر؟
نعم، أوافق
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Vote_rcap220%ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Vote_lcap2
 20% [ 87 ]
لا أوافق
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Vote_rcap267%ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Vote_lcap2
 67% [ 286 ]
بدون رأي
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Vote_rcap213%ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Vote_lcap2
 13% [ 57 ]
مجموع عدد الأصوات : 430
مجلة النبراس (العدد السادس)
خدمـات إعلامية
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى 1410


صفحتنا على الفيس بوك
للتواصل مـعــنا عبر صفحة منتدانا في الفيس بـوك

ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى 1210

 اضغط على الزر أعجبني


مواقع البريد الإلكتروني
احداث منتدى مجاني
 
احداث منتدى مجاني
 
احداث منتدى مجاني
 
احداث منتدى مجاني
أهم الصحف الوطنية
 
 
 
الساعة الآن
Powered by phpBB2®Ahlamontada.com
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة تراقة
Copyright © 2008-2017
المشاركات التي تدرج في المنتدى لاتعبر عن رأي الإدارة بل تمثل رأي أصحابها فقط
احداث منتدى مجّاني

 

 ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
رأفت محمد
عضو جديد
عضو جديد
رأفت محمد


عدد الرسائل : 5
نقاط التقييم : 9
تاريخ التسجيل : 22/02/2010

ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Empty
مُساهمةموضوع: ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى   ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_icon10الإثنين 12 أبريل 2010 - 20:02

ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى 71515443rq0


ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى 23867855ug8

ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى


ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Line



يدرك
أعداء الإسلام أن الدور العظيم الذي تقوم به المرأة المسلمة في واقع أمتها
وفي خدمة دينها؛ لذلك لا تفتأ رحى الحرب تدور تجاه المرأة المسلمة بهدف
إفسادها؛ لأنه إذا فسد الرجل فإنه يفسد نفسه أما إذا فسدت المرأة فإنها
تفسد أسرة بكاملها، ومن أهم محاور الحرب على المرأة المسلمة محاولة
إخراجها من الانتماء والتحاكم إلى شريعة الإسلام؛ بزعم أن هذه الشريعة قد
غبنتها مكانتها وهضمتها حقها، ومن أمثلة ما يشيعونه لهذا الغرض هو زعمهم
أن الشريعة ميزت الرجل على المرأة في الميراث؛ فأعطتها دائمًا نصف ما
للرجل وهذا من الكذب الصريح على الإسلام، فحقيقة الأمر أن الإسلام وضع
قاعدة العدل الإلهي في تعاملاته، وهي:


"المساواة بين المتماثلات والتفريق بين المتباينات"

وهذا هو العدل الحقيقي الذي تحتاجه البشرية؛ فيرضى ضميرها وتنعم سريرتها وتستقر حياتها.

وفي مجال الميراث لم ينظر الإسلام إلى نوع الوارث وجنسه، لكنه نظر إلى اعتبارات ثلاثة، وقسّم الميراث على أساسها

الاعتبار الأول:

درجة القرابة بين الوارث
ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى، فكلما اقتربت الصلة.. زاد
النصيب في الميراث.. وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث، دونما
اعتبار لجنس الوارثين.. فابنة المتوفى تأخذ مثلاً أكثر من والد المتوفى أو
أمه.


الاعتبار الثاني:

موقع الوارث من الحياة ..
فالأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمُل أعبائها، عادة يكون نصيبها في
الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة. وتتخفف من أعبائها، بل
وتصبح أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة
والأنوثة للورثة.


فبنت المتوفى ترث أكثر من
أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ .. وترث البنت أكثر من الأب! – حتى لو كانت رضيعة
لم تدرك شكل أبيها .. وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التي للابن، والتي
تنفرد البنت بنصفها! وكذلك يرث الابن أكثر من الأب ـ وكلاهما من الذكور..



الاعتبار الثالث:

التكليف المالي الذي
يوجبه الشرع على الوارث حيال الآخرين.. وهذا هو الاعتبار الوحيد الذي
يفرّق فيه بين الذكر والأنثى .. ليس باعتبار الجنس، ولكن باعتبار التكليف
والأعباء المالية.


فإذا ما تساوى الورثة في
القرابة، وفي موقعهم من الحياة فكانوا جيلاً واحدًا كالأخوة أو الأبناء،
هنا ينظر الشرع إلى التكاليف والأعباء المالية المناطة بهم.


فالأخت المتزوجة هي في
إعالة زوجها، لكنها ترث نصف أخيها الذي يعول زوجته وأولاده، فإذا كانت
أخته غير متزوجة فهو يعولها أيضًا فترث نصفه ومالها ذمة مالية خاصة بها
لكنه لا يزال مسئولاً شرعًا عن رعايتها وكفالتها، وكذا الحال مع الأبناء.


لذلك قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] .

فتفريق الشرع هنا ليس تفريق بين المتماثلات، لكنه تفريق بين المتباينات التي يجب التفريق بينها.

فالشرع يوجب على الرجل مهر للمرأة، لكنه لا يوجب على المرأة مهرًا للرجل.

كذلك على الرجل إعداد
مسكن الزوجية وتجهيزه، ثم الإنفاق على المرأة وإعالتها هي وأولادها، كذلك
يجب على الرجل الغرامات كالديات والقصاص حتى في حالة الطلاق لا يترك الشرع
المرأة لمواجهة أعباء الحياة بمفردها فيلزم زوجها السابق بنفقة متعة أو
نفقة كفالة، ما دام لم تتزوج المرأة من زوج آخر، وبناء على هذه التكاليف
والأعباء المالية أعطى الإسلام للرجل في حالة تساوي درجة القرابة وموقعها
من استقبال الحياة أعطاه ضعف المرأة وألزمه بالإنفاق عليه وإعالتها.


وهو ما يعطي المرأة مكانة مميزة ومعتبرة في أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.

وانحصرت حالات هذه الاعتبار في أربع حالات فقط:

1) في حالة وجود أولاد للمتوفى، ذكورًا وإناثًا (أي الأخوة أولاد المتوفى)

لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن} [النساء: 11].

2) في حالة التوارث بين الزوجين، حيث يرث الزوج من زوجته ضعف ما ترثه هي منه.

لقوله تعالى: {وَلَكُمْ
نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ
كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا
تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ}
[النساء: 12] .


3) يأخذ والد المتوفى ضعف زوجته هو إذا لم يكن لابنهما وارث، فيأخذ الأب الثلثين وزوجته الثلث.

4)
يأخذ والد المتوفى ضعف زوجته هو نفسه إذا كان عند ابنهما المتوفى ابنة
واحدة، فهي لها النصف، وتأخذ الأم السدس ويأخذ الأب السدس (والباقي
تعصبًا).


وفي المقابل نجد أن الإسلام أعطى المرأة في كثير من الأحوال مثل الرجل:

1)
في حالة وجود أخ وأخت لأم في إرثهما من أخيهما، إذا لم يكن له أصل من
الذكور ولا فرع وارث (أي ما لم يحجبهم عن الميراث حاجب). فلكل منهما
السدس، وذلك لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ} [النساء: 12] أي لا ولد له ولا أب (وله أخ أو أخت) أي لأم {فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ
غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}
[النساء: 12].


2) إذا توفي الرجل وكان له أكثر من اثنين من الأخوة أو الأخوات فيأخذوا الثلث بالتساوي.

3) فيما بين الأب والأم في إرثهما من ولدهما إن كان له ولد أو بنتان فصاعدًا: لقوله تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11].

4) إذا ماتت امرأة وتركت زوجًًا وأختًًًا شقيقة: فلكل منهما النصف.

5) إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا لأب: فلكل منهما النصف.

6) إذا ماتت امرأة وتركت زوجًً وأمًا وأختًا شقيقة: فللزوج النصف، وللأم النصف، ولا شيء للأخت (عند ابن عباس).

7)
إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا شقيقة وأختًا لأب وأختًا لأم: فللزوج
النصف، والأخت الشقيقة النصف، ولا شيء للأخت لأب وللأخ لأب.


Cool إذا مات الرجل وترك ابنتين وأبًا وأمًا: فالأب السدس والأم السدس ولكل ابنة الثلث.

وهناك أيضًا حالات أعطى الشرع فيه للمرأة أكثر ما أعطى للرجل:

1) إذا مات الرجل وترك أمًا وابنتين وأخًا؛ فالابنة هنا ترث ضعف ونصف ضعف الأخ.

2) إذا مات الأب وترك ابنةً وأمًا وأبًا؛ فتأخذ الابنة ضعف ونصف الأب أيضًا.

3) إذا مات الرجل وترك ابنتين وأبًا وأمًا فالابنة هنا ترث ضعفين الأب.

4) إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأمًا وجدًا وأَخَوَين للأم وأخَّين لأب.

5)
إذا مات رجل وترك ابنتين وأخًا لأب وأختًا لأب: فلكل من الشقيقتين الثلث
وسهم كل منهما 3، والباقي يأخذ منه الأخ الثلثين وأخته الثلث.


وهناك حالات ترث فيه المرأة ولا يرث الرجل أصلاً:

1) إذا مات وترك بنتًا وأختًا وعمًا: فللابنة النصف وللأخت النصف، ولا شيء للعم.

2)
إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا شقيقة وأختًا لأب وأختًا لأم: فللزوج
النصف، والأخت الشقيقة النصف، ولا شيء للأخت لأب وللأخ لأب.


3)
إذا ماتت وتركت زوجًا، وأبًا، وأمًا، وابنةً، وابنة ابن، وابن الابن:
فللزوج الربع وسهمه 3، ولكل من الأب والأم السدس وسهم كل منهما 2، والابنة
النصف وسهمها 6، ولا شيء لكل من ابنة الابن وابن الابن، أي الابنة ورثت
ستة أضعاف ابن الابن.


4) إذا ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأَخَوَين لأم وأخ شقيق أو أكثر.
للزوج النصف وسهمه (3)
وللأم السدس وسهمها (1)، وللإخوة لأم الثلث وسهم كل واحد منهما (1) وتصح
من (6)، ولا يبقى للأشقاء ما يرثونه. (عمر بن الخطاب).


5)
إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وجدًا وأمًا وأخوة أشقاء وأخوة لأم: فللزوج
النصف، وللجد السدس، وللأم السدس، وللأخوة الأشقاء الباقي، ولا شيء لأخوة
الأم.


والمستقرء لعلم المواريث
في الإسلام يجد أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل،
أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابلة أربع حالات
محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل...


فهل يُعقل بعد هذا أن يأتي أحدهم فيقول: إن الإسلام ظلم المرأة في الميراث؟


نظرة على ميراث المرأة في الشرائع الأخرى

لكن دعونا في المقابل نطلع على ما أعطته الشرائع الأخرى للمرأة من حق في الميراث؟

فالميراث في الكتاب
المقدس للذكور فقط: "15إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا
مَحْبُوبَةٌ وَالأُخْرَى مَكْرُوهَةٌ فَوَلدَتَا لهُ بَنِينَ
المَحْبُوبَةُ وَالمَكْرُوهَةُ. فَإِنْ كَانَ الاِبْنُ البِكْرُ
لِلمَكْرُوهَةِ 16 فَيَوْمَ يَقْسِمُ لِبَنِيهِ مَا كَانَ لهُ لا يَحِلُّ
لهُ أَنْ يُقَدِّمَ ابْنَ المَحْبُوبَةِ بِكْرًا عَلى ابْنِ المَكْرُوهَةِ
البِكْرِ 17 بَل يَعْرِفُ ابْنَ المَكْرُوهَةِ بِكْرًا لِيُعْطِيَهُ
نَصِيبَ اثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ مَا يُوجَدُ عِنْدَهُ لأَنَّهُ هُوَ أَوَّلُ
قُدْرَتِهِ. لهُ حَقُّ البَكُورِيَّةِ" (تثنية 21: 15-17).


وولا ترث الإناث إلا عند
فقد الذكور: "1 فَتَقَدَّمَتْ بَنَاتُ صَلُفْحَادَ .. .. .. 2 وَوَقَفْنَ
أَمَامَ مُوسَى .. .. .. قَائِلاتٍ: 3 أَبُونَا مَاتَ فِي البَرِّيَّةِ..
.. .. وَلمْ يَكُنْ لهُ بَنُونَ. 4 لِمَاذَا يُحْذَفُ اسْمُ أَبِينَا مِنْ
بَيْنِ عَشِيرَتِهِ لأَنَّهُ ليْسَ لهُ ابْنٌ؟ أَعْطِنَا مُلكًا بَيْنَ
أَعْمَامِنَا». 5 فَقَدَّمَ مُوسَى دَعْوَاهُنَّ أَمَامَ الرَّبِّ. 6
فَقَال الرَّبُّ لِمُوسَى: 7 (بِحَقٍّ تَكَلمَتْ بَنَاتُ صَلُفْحَادَ
فَتُعْطِيهِنَّ مُلكَ نَصِيبٍ بَيْنَ أَعْمَامِهِنَّ، وَتَنْقُلُ نَصِيبَ
أَبِيهِنَّ إِليْهِنَّ. 8 وَتَقُول لِبَنِي إِسْرَائِيل: أَيُّمَا رَجُلٍ
مَاتَ وَليْسَ لهُ ابْنٌ تَنْقُلُونَ مُلكَهُ إِلى ابْنَتِهِ. 9 وَإِنْ
لمْ تَكُنْ لهُ ابْنَةٌ تُعْطُوا مُلكَهُ لإِخْوَتِهِ. 10 وَإِنْ لمْ
يَكُنْ لهُ إِخْوَةٌ تُعْطُوا مُلكَهُ لأَعْمَامِهِ. 11 وَإِنْ لمْ يَكُنْ
لأَبِيهِ إِخْوَةٌ تُعْطُوا مُلكَهُ لِنَسِيبِهِ الأَقْرَبِ إِليْهِ مِنْ
عَشِيرَتِهِ فَيَرِثُهُ). فَصَارَتْ لِبَنِي إِسْرَائِيل فَرِيضَةَ
قَضَاءٍ كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى" (عدد 27: 1-11).


وقد نصت المادة السابعة
عشرة بعد المائتين من القانون الفرنسي على ما يلي: " المرأة المتزوجة ـ
حتى لو كان زواجها قائمًا على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها ـ لا
يجوز لها أن تهب، ولا أن تنقل ملكيتها ولا أن ترهن، ولا أن تملك بعوض أو
بغير عوض بدون اشتراك زوجها في العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية".



وظلت المرأة في القانون
الإنجليزي تباع من زوجها لآخر بست بنسات، واستمر هذا القانون ساريًا حتى
عام 1805م، فيما اعتبر قانون الثورة الفرنسية المرأة قاصرًا كالصبي
والمجنون، ومنعها من التصرف في ممتلكاتها إلا بوصاية أحدهم عليها، واستمر
ذلك حتى عام 1938م.

وعندما أراد الغير أن
يغير الظلم الواقع على المرأة رمها بظلم أكبر فجردها من أنوثتها ونفسيتها
وكيانها وتميزها؛ فساوها بالرجل في الأعباء والتكاليف فجنى عليها أشد
جناية جعلت منها جسدًا بلا روح وكيانًا بلا حياة, فشقاء المرأة يستمر
ببعدها عن الإسلام لأنه وحده القادر على سياستها، وإرضائها وموائمة
فطرتها؛ لأنه وحده دين الله العليم الحكيم.



ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى 23867855ug8
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Line
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى 90131511vu6
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
keddi1990
منتدى الإشراقــات العلمية
منتدى الإشراقــات العلمية
keddi1990


عدد الرسائل : 3045
الهواية : متعددة ..!
المزاج : عـقلية DZ
الوسام الأول : وسام مجلة النبراس 2
الوسام الثاني : وسام مجلة النبراس 3
الوسام الثالث : وسام دورة التصوير الفوتوغرافي للمبتدئين - منظم الدورة
نقاط التقييم : 1853
تاريخ التسجيل : 07/07/2008

ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Empty
مُساهمةموضوع: رد: ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى   ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_icon10الثلاثاء 13 أبريل 2010 - 12:07

شكرا لك على الموضوع

نتمنى المزيد من من الابداع ... شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.aoulef.com
 
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الإسلام وحقوق المرأة الجنسية
» في رحاب ميراث توات
» النقاب في الإسلام
» الإسلام و الامل
» الإسلام غد أوروبا!!!!!

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الإشراقات العلمية :: المنتديات الإسلامية :: منتدى الشريعة و الحياة-
انتقل الى: