الحديث الأول: يسأل صاحبه عن صحة حديث( من أكل لحم جزورٍ فليتوضأ)
هذا الحديث لا أصل له ، وله حكاية : أن رجلا أحدث في مجلس النبي ﷺ واستحيا
أن يقوم فيتوضأ ، فأراد النبي ﷺ ألا يحرجه فأمر الجماعة كلهم أن يقوموا فيتوضئوا فقال النبي ﷺ ( من أكل لحم جزور فليتوضأ) وكان معظم الجلوس كانوا قد أكلوا لحم الجزور وهو الجمل يعني فقامواوتوضئوا وتوضأ هذا الذي أحدث في وسطهم ، ولم يشعر بشيء من الحرج .
طبعاً هذه الحكاية كلها لا أصل لها:الذي أذكره أن أبا عُبيد القاسم بن سلاَّم ، روى هذا الحديث في كتاب لهاسمه ( كتاب الطهور) بسند منقطع ، أي رواه عن مجاهد أن النبي ﷺ وساقالحديث بنحوه ، لكن رواة كتاب الطهور لأبي عُبيد فيها أن النبي ﷺ أمرالرجل الذي أحدث أن يقوم فيتوضأ ، فكأنما استحيا فقال العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه ( أفلا نتوضأ يا رسول الله ، فقال: قوموا توضئوا كُلُكُم )وطبعا مجاهد تابعي صغير لم يدرك رسول الله ﷺ ، وحتى الإسناد إلى مجاهد فيهراو ضعيف، أي أنه يُضعف بهذا الراوي ويُضعف بكونه مرسلاً أيضاً ، ومع ضعفهذه الحكاية إلا أن الحكم صحيح ، وهو أن من أكل لحم جزور يتوضأ ، وذلكللحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر بن سمُرة رضي الله عنه ، (أنرجلاً قال: يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم ، قال: أنتوضأ منلحوم الغنم ؟ قال: لا، قال أنصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم ، قال :أنصلي في معاطن الإبل؟ قال: لا)
والإمام النووي رحمه الله في كتاب المجموع الشرح المهذب قال:وهذا المذهب هو الأقوى دليلاً ، وهو قول أحمد أن من أكل لحم جزور يلزمه أنيتوضأ لحديث جابر بن سَمُرَة وليس لهذا الحديث الذي لا أصل له .